أحمد بن عبد الرزاق الدويش

105

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وعلى إخوانهم ؛ إذا لم يتم أساسا اتباع القصر والجمع ، فسيفوت الوقت للصلاة ويدخل وقت آخر وهم لم يؤدوا الصلاة المكتوبة ، فما هو الحكم ؟ ج 13 : إذا كان الواقع كما ذكر شرع لهم القصر والجمع تقديما أو تأخيرا ، حسب ما تقتضيه مصلحة العمل ، ما داموا في حكم السفر . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 13503 ) س 1 : شخص سافر من أمريكا إلى اليابان إلى أندونيسيا ، وصادف أنه لم يمر عليه ليل ، بل كان السفر كله نهارا ، ولكن عندما وصل إلى هناك كان تقدم عليه يوم ، فماذا يفعل عن الصلاة التي فاتته ؟ وماذا يفعل عند سفره مرة أخرى بنفس المسار ؟ ج 1 : يجب على الرجل المذكور أن يقضي ما مضى من الصلوات حالا ، أما بالنسبة للمستقبل فيصلي كل صلاة في وقتها بالتقدير بالساعة ، ولو كان في الجو .